يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تـأمينها لدى أحد الاتحـادات بحروف جد بارزة ، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد ، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحـاد بـأنه ، في جميع الحالات ، كفيل متضامن للالتزامات الشركة التعاضدية للتامين . - 88 تم تغيير وتتميم
المادة 215
مدونة التأمينات
