المادة 215

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تـأمينها لدى أحد الاتحـادات بحروف جد بارزة ، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد ، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحـاد بـأنه ، في جميع الحالات ، كفيل متضامن للالتزامات الشركة التعاضدية للتامين . - 88 تم تغيير وتتميم

المادة 215 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi