المادة 216

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث ، أو لكون غرضها غير مشـروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين . يعتبر كأن لم يكن ، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث ، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة . لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها فـي الفقرتين السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام