تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ، ولو تلقائيا ، أجـلا للتمكين من تدارك أسبابه . ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين ( )2 على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى . إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء ، أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم . تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف الشركاء
المادة 217
مدونة التأمينات
