تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان
المادة 220
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان