المادة 220

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان