كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء
المادة 221
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء