المادة 221

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء

المادة 221 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi