لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية . المادة 89223 يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون والأعضاء الأولون لمجلس الإدارة الجماعية ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكـل غير صحيح . وتسري أحكام الفقرة السابقة ، في حالة إدخـال تعديل على النظام الأساسي للشركة ، على المتصرفين وعلى أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وعلى أعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور . تتقادم الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ، حسب الحالة ، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي . يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان ، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة
المادة 222
مدونة التأمينات
