أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 96 - لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان
المادة 223
مدونة التأمينات
