تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية . - 89 تم تغيير وتتميم
المادة 224
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية . - 89 تم تغيير وتتميم