المادة 226

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين ، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي . القسم الثاني مكرر : تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي 90 المادة 226-1 تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة ، وذلك وفق حكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني . ولا يجوز لها القيام لفائدة صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي بأي نشاط آخر أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات أو اللجوء الى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى ، غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في نظام تسيير الصندوق المعني . المادة 226-2 يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه ، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي . -90 تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 97 - توقع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المحيلة على نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وتسلم لها نسخة منه ، عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين التكافلي . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة . المادة 226-3 تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، بصفتها وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي ، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هي منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . ولهذا الغرض بالرغم من كل مقتضى مخالف ، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها : - إعداد عقود التأمين التكافلي أو اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛ - قبض الاشتراكات واستخلاصها؛ - سداد المبالغ والتعويضات المستحقة بموجب عقود التأمين أو بموجب اتفاقيات إعادة التأمين وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني؛ - مسك محاسبة الصندوق؛ - قبول التحكيم أو إجراء الصلح؛ - إجراء التبرعات وفق نظام تسيير الصندوق؛ - توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين وعلى صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛ - تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات؛ - توظيف أموال الصندوق؛ - إبرام اتفاقيات إعادة التأمين؛ - إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها وإنشاء الرهون المتعلقة بالصندوق وشطبها؛ - حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تنشئ الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛ - 98 - - تمثيل الصندوق أمام الأغيار ، وعند الاقتضاء ، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛ - القيام بكل إجراء ضروري لتحقيق أغراض الصندوق . المادة 226-4 لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأغراضها الخاصة . المادة 226-5 علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون ، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية : - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالصندوق أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛ - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندوق بشكل يتم معه ضمان مصالح المشتركين وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في عقد التأمين التكافلي؛ - الإشارة الى أن دفع الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع ما عدا بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي؛ - كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي؛ - الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي؛ - شروط إعادة تقييم الأصول المقيدة في حسابات الاستثمار التكافلي؛ - كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين؛ - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطي ات؛ - مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة عنها؛ - 99 - - الآلية التي ستتبعها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في تحديد مآل الفوائض التقنية والمالية في حالة عدم استلامها من قبل المشتركين؛ - مآل ما تبقى من أموال الصندوق بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندوق المذكور . المادة 226-6 علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون ، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية : - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بصندوق أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛ - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندوق بشكل يتم معه ضمان مصالح صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛ - كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي؛ - كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي؛ - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات؛ - مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة عنها؛ - مآل ما تبقى من أموال الصندوق بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندوق المذكور . المادة 226-7 تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعلى نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وكذا على كل تغيير يطرأ عليهما ، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . - 100 - المادة 226-8 تحدد أصناف الحسابات التي يتكون منها صندوق التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . ويمكن إحداث أصناف أخرى بطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفق الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة . المادة 226-9 يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصورة منفصلة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي . كما يتعين عليها أن تمسك بصورة منفصلة محاسبة هذه الحسابات . المادة 226-10 في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات ، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي سد هذا العجز بتسبيقات تكافلية . وتحدد كيفيات سد العجز المذكور وكيفيات استرجاع التسبيقات التكافلية من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة ، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . القسم الثالث : قواعد التدبير المادة 91227 لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا : .1 صدر فـي حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 218-4 ومن 334 إلى 391 و 505 إلى 574-2 من القانون الجنائي؛ .2 صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ .3 صدر فـي حقه أو في حق المقاولة التي يديرها ، بالمغرب أو بالخارج ، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛ .4 صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و 327 و 328 و 330 من هذا القانون؛ - 91 تم تتميم