المادة 227

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 101 - .5 أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛ .6 شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة . .7 صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال . المادة 921-227 يمكن للهيئة أن تعترض ، بقرار معلل ، على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم . ولهذا الغرض ، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة ، وفق الكيفيات المحددة من لدن الهيئة ، كل تغيير للأشخاص المشار إليهم أعلاه . الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا ، عند الاقتضاء ، الاشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام . المادة 93228 دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون ، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور . يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول فـي المقاولتين المتعاقدين معا مهام الإدارة أو التسيير . - 92 تمت إضافة المادة 227-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 93 تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من

المادة 227 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi