أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 سالف الذكر . - 102 - المادة 94 229 يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين محددة قائمتها من طرف الإدارة . المادة 951-229 تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، بما فيها المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية ، والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 14.110 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية ، من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم ، وذلك برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 أعلاه . تحدد الاتفاقية المذكورة شروط وكيفيات تفعيل هذا الضمان ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعريفة المطبقة على الضمان المذكور وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، وبالإحالة في إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر . وفي جميع الأحوال ، لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من الأخطار من طرف المقاولات المذكورة . المادة 96230 لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة . تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئة . ويجب على الهيئة تعليل رفضها . يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة . - 94 تم تغيير وتتميم
المادة 228
مدونة التأمينات
