المادة 230

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 230 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 103 - غير أنه ، لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك . ويترتب على هذه العمليات إدماج أو انفصال أو ضم الصناديق التي تسيرها المقاولات المذكورة . وتحدد كيفيات خاصة بإجراء هذه العمليات بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد ، يتم منح هذا الاعتماد من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . المادة 97231 يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة ، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة . غير أنه لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تحويل جزء أو مجموع محفظات عقود التأمين المرتبطة بالحسابات المكونة للصناديق التي تسيرها إلا لحسابات صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي من نفس الصنف . وفي جميع الحالات ، لا يمكن أن يتم هذه التحويل إلا إذا نص على ذلك نظام تسيير الصناديق المسيرة من لدن المقاولة المفوتة . يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيهـا بطلب التحويل المقدم للهيئة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية . ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة . ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الهيئة . المادة 98232 يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي

المادة 230 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi