أعلاه ، أن توافق ، بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية ، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود . تجعل هذه الموافقة ، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي لجنة التقنين ، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين ، وتؤدى إلى : .1 سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛ .2 سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا . -97 تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 231 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 231 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . 98 تم تغيير وتتميم
المادة 231
مدونة التأمينات
