المادة 232

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 231 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 104 - في كلتا الحالتين ، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها . القسم الرابع : القواعد المحاسبية والإحصائية المادة 99233 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة أحكام هذا القسم . المادة 234 يحدد بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان ، كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية . خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9.88 السالف الذكر ، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها . المادة 100235 استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي ، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية

المادة 232 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi