يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة أحكام هذا القسم
المادة 233
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة أحكام هذا القسم