استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي ، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية
المادة 235
مدونة التأمينات
