المادة 236

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية : - يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - 99 القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 في 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر ،)1992 الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص ،1867 كما تم تغييره . - 100 المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 2( 1425 نوفمبر )2004 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 4( 1425 نوفمبر )2004 ص ،3840 كما وقع تعديله . - 105 - - إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية ، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم . على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم ، وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول في تاريخ اختتام الحسابات ، أو في أقرب تاريخ سابق

المادة 236 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi