المادة 237

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

خـلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا ، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون . المادة 1011-237 يتم التسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بواسطة حساب منفصل عن الحسابات التي تقيد فيها العمليات الأخرى التي تمارسها المقاولة المذكورة . تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق هذه المادة . القسم الخامس : الضمانات المالية المادة 102238 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي : - الاحتياطيات التقنية الكـافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا تلك المتعلقة بعمليات القبول في إعادة التأمين ، وتحسب هذه الاحتياطيات دون خصم إحالات إعادة التأمين؛ - 101 تم إضافة المادة 1-237 أعلاه ، بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - 102 تم تتميم

المادة 237 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi