المادة 238

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بإضافة الفقرتين الأخيرتين ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 238 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 238 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - 106 - - البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛ - الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛ - احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛ - إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار . تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة . يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول ، مبالغ نقدية كانت أو قيما ، الممثلة للاحتياطات التقنية لدى مؤسسة وديعة مخولة لهذا الغرض ، منفصلة بوضوح عن الالتزامات والأموال الأخرى لمقاولة التأمين وإعادة التأمين لدى نفس المؤسسة . ولا يمكن أن تكون هذه الحسابات موضوع أية مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 أدناه . وفي جميع الحالات ، تبقى المؤسسة الوديعة مدينة بما يعادل الأصول ، مبالغ نقدية كانت أو قيما ، موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة . المادة 103 238-1 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ، في كل وقت ، احتياطات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها . ويتم تكوين هذه الاحتياطات حسب أصناف الحسابات المكونة للصناديق . وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . تطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 238 أعلاه على الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول الممثلة للاحتياطيات المخصصة لتغطية تكاليف التسيير . المادة 104239 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، تكميلا للاحتياطيات التقنية ، أن تثبت في كل وقت ، وجود هامش للملاءمة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها . -103 تمت إضافة المادة 238-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 104 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في

المادة 238 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi