أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 107 - يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بمنشور تصدره الهيئة . المادة 1051-239 عند اختتام كل سنة مالية ، يعد المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفية المحددة بمنشور تصدره الهيئة . ويصادق مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة على هذا التقرير . يجب أن يتضمن تقرير الملاءة تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها . يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات . المادة 1062-239 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على الأخطار والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها . كما يجب عليها وضع نظام للحكامة يتلاءم مع نشاطها ويضمن تسييرا سليما وشفافا لها ويحدد بوضوح مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا الوظائف التي يجب أن تحدثها لضمان حسن سيرها . ولهذا الغرض ، يمكن للهيئة أن تطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين إحداث لجان خاصة تتلاءم مع نشاطها . بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، يجب أن يشمل نظام الحكامة المذكور أيضا وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى . كما يجب أن يشمل نظام المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه العمليات وأنشطة المقاولات المذكورة للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى . كما يشمل أيضا ضمان تتبع تطبيق الآراء بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب اتباعها لضمان تطبيق هذه الآراء والتقيد بها . - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 105 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 1-239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 1-239 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تمت إضافة المادة 1-239 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 106 تم تغيير وتتميم المادة 2-239 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 2-239 أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - تمت إضافة المادة 2-239 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - 108 - ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جهاز للتدقيق الداخلي تابع مباشرة لمجلس الإدارة أو الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية . ويعد هذا الجهاز على الأقل مرة في السنة تقريرا عن نشاطه يسلمه لمراقبي حسابات المقاولة . بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، يجب على جهاز التدقيق الداخلي المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، يجب على جهاز التدقيق الداخلي أن يعد أيضا ، مرة في السنة على الأقل ، تقريرا خاصا حول مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى . ولهذا الغرض ، يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءات الضرورية في هذا المجال . ويرسل هذا التقرير إلى الهيئة التي تحيل بدورها نسخة منه إلى المجلس العلمي الأعلى فور توصلها به . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة . غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، تحدد هذه الشروط والكيفيات بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . المادة 107240 لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها وبعد الاستهلاك الشامل لمصاريف التأسيس . المادة 108241 إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام
المادة 239
مدونة التأمينات
