أعلاه ، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، من أجل أن تقوم بالزيادة نقدا فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم . وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهـر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار . وعند انصرام الأجل المذكور ، ترفع الزيادة المذكورة فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي إلى نسبة مائة وخمسة وعشرين في المائة ( )125% من المبلغ موضوع التوزيع أو - 107 تم تغيير وتتميم المادة 240 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 108 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في
المادة 240
مدونة التأمينات
