المادة 241

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 109 - التقسيم . وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار السالفة الذكر . القسم السادس : قواعد المراقبة الباب الأول : نطاق المراقبة المادة 109242 تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي يفرض هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة . وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في