أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 113 تمت إضافة المادة 1-245 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 1-245 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 111 - المادة 1142-245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين نشر المعلومات المتعلقة بنشاطها في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في جريدة توزع على المستوى الوطني مخول لها نشر الإعلانات القانونية . ويحدد محتوى المعلومات المذكورة وشروط نشرها بمنشور تصدره الهيئة . المادة 115246 تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل وقت ، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين . إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظات ، يتم تبليغه حسب الحالة لمجلس إدارة المقاولة أو لمجلس رقابتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر ( )15 يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن . ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقبي الحسابات . المادة 116247 يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه ، قبل إصداره ، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة . ويجب إرسال نموذج كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل اجل عشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ إصداره . غير أنه يمكن للهيئة ، إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا ، أن تلزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إرسال نماذج عقود التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مرة وذلك قبل إصدارها . علاوة على نماذج عقود التأمين ، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة بعمليات للتأمين أو إعادة التأمين . إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في النصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للهيئة أن تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها . - 114 تمت إضافة المادة 245-2 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 115 تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من المادة 246 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 116 تم نسخ وتعويض
المادة 245
مدونة التأمينات
