المادة 246

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أدناه . المادة 110243 تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين . والغرض منها الحرص على احترام مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخـذة لتطبيقه . يمكن للهيئة أن تقرر ، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة وفي حدود هذه المهمة ، توسيع نطاق المراقبة بعين المكان لمقاولة التأمين وإعادة التأمين إلى كل شركة تمتلك فيها هذه المقاولة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ما يفوق نصف الرأسمال أو حقوق التصويت ، وكذا إلى جميع الهيئات ، كيفما كان نوعها ، التي أبرمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المقاولة اتفاق تدبير أو إعادة تأمين أو أي نوع آخر من الاتفاقات من شأنه أن يحد من استقلالية تسييرها أو قراراتها في أي مجال من مجالات نشاطها . تمتد هذه المراقبة أيضا إلى الشركات التابعة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وفروعها الموجودة خارج المغرب إذا لم تتعارض هذه المراقبة مع الأحكام المقررة في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع . لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق المراقبة غرض غير التحقق من الوضعية المالية الحقيقية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تمت مراقبتها ، وكذا احترام هذه المقاولة للالتزامات التي أبرمتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود . - 109 تم تغيير وتتميم

المادة 246 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi