المادة 247

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 112 - يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق ، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها . المادة 117 1-247 خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 247 أعلاه ، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها . وعلاوة على نماذج عقود التأمين ، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة . في جميع الحالات ، لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . المادة 1182-247 يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة بموجب عقود التأمين التكافلي لدى مقاولات معتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي . غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية هذه العروض ، يمكن إعادة تأمين الأخطار المذكورة لدى باقي معيدي التأمين . وتحدد بمنشور تصدره الهيئة شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . المادة 3-247 يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص : - الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي؛ - كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛ - كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة من أجل إيداعها في حسابات التأمين التكافلي ، المكلفة بتسييرها؛ - 117 تمت إضافة المواد من 247-1 إلى غاية 3-247 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 118 تم تغيير وتتميم المادة 247-2 اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 113 - - الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي ، بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي . علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي ، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة مخالفتها للشروط العامة . لا يمكن إبرام اتفاقية لإعادة التأمين التكافلي ، المتضمنة للشروط العامة والشروط الخاصة المخالفة لها المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، إلا بعد إبداء الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . المادة 119248 يمكن للإدارة بناء على اقتراح من الهيئة ، أن : - تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و / أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون؛ - تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود . - تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك على الخصوص ، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها . يتم عند الاقتضاء ، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 عند تحديد الأسقف المذكورة . يمكن للهيئة ، بواسطة منشور تصدره ، أن : - تحدد قواعد الحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛ - تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛ - تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛ - تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها عمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين . - 119 تم تغيير وتتميم

المادة 247 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi