أعلاه ، بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - تم تغيير المادة 248 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 248 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 114 - المادة 120248- 1- يمكن للإدارة ، باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ، أن تحدد : - معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، وكذا سقف هذه الأجرة وذلك بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف؛ - كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات الصندوق المذكور على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي . المادة 1212-248 بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، تحدد بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان . المادة 122249 يمكن للهيئة أن تطلب في كل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أو تقوم بتدقيق حساباتها ، إذا استلزم وضعها ذلك . يجب أن يعد بشأن كل مهمة تدقيق للحسابات تقرير يرسل إلى الهيئة
المادة 248
مدونة التأمينات
