يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية . ويجب كذلك أن لا تربطهم ، في أي حـال من الأحوال ، علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع المقاولة التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها . - 120 تم تغيير وتتميم المادة 248-1 اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم إضافة المادة 284-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 121 تم إضافة المادة 2-248 أعلاه بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - 122 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في
المادة 250
مدونة التأمينات
