المادة 251

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للهيئة 123 بعد أن تسمح لمسيريهـا بتقديم ملاحظاتهم ، أن توجه إليها تحذيرا ، ويمكنها كذلك وفق نفس الشروط أن توجه للمقاولة أمرا كـي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح ممارساتها . المادة 124252 دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 89 أعلاه ، إذا حلت ظروف استثنائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود ، يمكن للهيئة أن تأمر المقاولة بأن توقف أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود المتضمنة لها . ويكون قرار الهيئة معللا . المادة 125253 يجب على الهيئة ، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في