المادة 257

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 ( 10 يناير )1984 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة ،1984 التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و 264 و 269 أدناه . وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة . - 128 تم تغيير وتتميم

المادة 257 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi