تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 ( 10 يناير )1984 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة ،1984 التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و 264 و 269 أدناه . وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة . - 128 تم تغيير وتتميم
المادة 257
مدونة التأمينات
