في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله ، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب ، يمكن للهيئة أن : - تعين متصرفا مؤقتا؛ - تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛ - تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا . تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية . المادة 130259 يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للمقاولة ، باستثناء أعمال التصرف ، ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة . يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم للهيئة تقريرا عن مهمته كل ستة ( )6 أشهر وتقريرا عن تقييمه للمقاولة واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها خلال أربعة وعشرين ( )24 شهرا من تعيينه على أبعد تقدير . ويجب على للهيئة خـلال التسعة ( )9 أشهر الموالية لإيداع تقرير المتصرف المؤقت أن تقوم حسب الأحوال إما بقبول مخطط تقويم المقاولة وإما بالتحويل الإجباري لجميع عقودها الجارية وكذا الحوادث إلى مقاولة أخرى وإما بسحب اعتمادها كليا وإصدار قرار تصفيتها . يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القرار الذي اتخذته الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية ويضع هذا التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت . المادة 131260 تحدد الهيئة أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنية . - 130 تم تغيير وتتميم
المادة 258
مدونة التأمينات
