المادة 26

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث ، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ . ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله . خلافا للأحكام الواردة أعلاه ، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه . في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث ، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن . ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له . يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة . المادة 27 في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له ، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية . - 20 - غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية ، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر . في حالة التصفية القضائية للمؤمن ، ينتهي عقد التأمين ثلاثين ( )30 يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام