المادة 25

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين ، فللمؤمن له ، رغم أي اتفاق مخالف ، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين . وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين ( )20 يوما ، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة ، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد . وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا