إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين ، فللمؤمن له ، رغم أي اتفاق مخالف ، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين . وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين ( )20 يوما ، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة ، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد . وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا
المادة 25
مدونة التأمينات
