المادة 24

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا تفاقمت الأخطاء بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى ، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة . إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له ، وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من وقت علمه بذلك . في كلتا الحالتين ، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط . وإذا اختار المؤمن فسخ العقد ، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر ( )10 من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة ، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا . إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح ، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح . - 19 - غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين ، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث