من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين . -9- مذكرة التغطية : وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين . مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن . مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين . ويراد بالمكتتب أو المتعاقد ، فيما يخص عقد التأمين التكافلي ، المشترك . ملحق : اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين . مؤمن : مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين . مؤمن له : شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه . نسبة القسط : نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه . واقعة : كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث . واقعة كارثية : واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
المادة 23
مدونة التأمينات
