يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن . وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب ، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل . ويجب أن تشير هذه الرسالة ، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها ، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه . المادة 23 لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة ( )10 أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه . يصير الفسخ ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة ، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب ، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين ( )50 الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة
المادة 22
مدونة التأمينات
