أعلاه ، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم ،03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 في 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 ( 13 ديسمبر )2007 ص
المادة 21
مدونة التأمينات
