المادة 20

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يلزم المؤمن له : .1 بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛ .2 بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛ .3 بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد ، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين ، إذا كان هذا القسط متغيرا؛ .4 بأن يصبح للمؤمن ، طبقا للمادة 24 من هذا القانون ، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛ .5 بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن ، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة ( )5 أيام الموالية لوقوعه . لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف ، ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة . لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة . لا تطبق أحكام البنود )1 و )4 و )5 أعلاه على التأمينات على الحياة . لا تطبق أحكام البند )5 أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم - 17 - الثاني من هذا الكتاب . ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند )5 من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة .10 المادة 1121 يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك . في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد ، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين ( )20 يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له . وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين . وفي كل الحالات ، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له . يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة ( )10 أيام بعد انصرام أجل العشرين ( )20 يوما المشار إليه أعلاه . يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه ، أو في حالة تجزئة القسط السنوي ، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا ، إن اقتضى الحال ، مصاريف المتابعة والتحصيل . عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب ، يضاعف أجل العشرين ( )20 يوما المشار إليه في الفقرة الثانية . يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار . لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التـأمينات على الحياة وعلى العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص . - 10 تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 20 أعلاه ، بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر . - 11 تم تغيير وتتميم