عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد ، يجب على المؤمن ، داخل الأجل المتفق عليه ، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين . لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه . يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث
المادة 19
مدونة التأمينات
