المادة 18

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالالتزامات والعقود ، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص