يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالالتزامات والعقود ، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص
المادة 18
مدونة التأمينات
