المادة 17

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له ، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد . غير أن المؤمن لا يتحمل ، رغم أي اتفاق مخالف ، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له