يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له ، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد . غير أن المؤمن لا يتحمل ، رغم أي اتفاق مخالف ، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له
المادة 17
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له ، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد . غير أن المؤمن لا يتحمل ، رغم أي اتفاق مخالف ، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له