المادة 16

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي . الباب الثالث : التزامات المؤمن والمؤمن له