المادة 15

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله . تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير ، ولو على بياض . غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في