يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله . تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير ، ولو على بياض . غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 15
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله . تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير ، ولو على بياض . غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في