مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية ، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين ، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة
المادة 14
مدونة التأمينات
