أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 15 - - يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد بتنصيص صريح ، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛ - يتضمن شرطا خاصا يقضي ، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها ، من اليوم العشرين ( )20 على الساعة الثانية عشرة زوالا ، الموالي لتاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق
المادة 13
مدونة التأمينات
