المادة 12

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 14 - - طبيعة الأخطار المضمونة؛ - التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛ - مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛ - قسط أو اشتراك التأمين؛ - شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛ - حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛ - التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛ - شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛ - الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛ - المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية . علاوة على ذلك ، يبين عقد التأمين التكافلي : - حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد؛ - أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات ، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي؛ - كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛ - كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي للمشتركين؛ - الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي . المادة 913 يجب كذلك على عقد التأمين أن : - 9 تم تغيير وتتميم