يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة . يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف . لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية ، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق . المادة 812 يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه . ويتضمن على وجه الخصوص : - اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛ - الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛ - 8 تم نسخ وتعويض الفقرة الثانية من
المادة 11
مدونة التأمينات
