المادة 10

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18 السالف الذكر . - 12 - يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة ( )10 أيام الموالية ليوم توصله به . لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة