المادة 9

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث . يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه . ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور . يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين للمؤمن . كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد ، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد . المادة 510 يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من مشروع العقد يتضمن السعر أو بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له وكذا نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي عندما يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي . لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن . ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة عقد التأمين . - 5 تم تغيير مقتضيات