بعده ، بواسطة إخطار تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد . ويملك المؤمن كذلك هذا الحق ، الذي يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين . ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين ( )30 وتسعين ( )90 يوما . غير أن يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في
المادة 8
مدونة التأمينات
