إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني ، وجب التنصيص على ذلك في العقد . كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاور سنة واحدة . المادة 8 في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك حسب اختياره ، ورغم أي شرط مخالف ، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في العقد . في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى اخر موطن للمكتتب معروف لديه
المادة 7
مدونة التأمينات
